شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 1

البغوي • الحديث • ج1 ص337

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

وزر بن حبيش أبو مريم الأسدي.

قال الشيخ: في هذا الحديث فوائد، منها جواز المسح على الخفين، وأن مدة المسح في حق المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وأن المسح رخصة في حق المحدث دون الجنب، فإذا أجنب الماسح على الخفين، وجب عليه غسل الرجلين، وفيه دليل على أن النوم حدث على أي صفة نام، وبه قال من الصحابة: أبو هريرة، وعائشة، ومن التابعين: الحسن، وهو قول إسحاق، والمزني.

وروي عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأ».

والسه: حلقة الدبر.

وقال ابن عباس: «وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة أو خفقتين».

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية