شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 1

البغوي • الحديث • ج1 ص342

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

أبو سعد، واسم أبيه كيسان، مكاتب امرأة من بني ليث، مديني.

ومحمد بن عبد الله هو محمد بن عبد الله بن دينار شيخ الشافعي

وروى القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: «إذا مست المرأة فرجها توضأت».

قال الإمام: اختلف أهل العلم في إيجاب الوضوء من مس الذكر من نفسه أو غيره، فذهب إلى إيجابه من الصحابة: عمر، وابن عمر، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وأبو هريرة، وعائشة، ومن التابعين: سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعطاء بن يسار، وعروة بن الزبير، وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق رضي الله عنهم، وكذلك المرأة تمس فرجها أو فرج غيرها، غير أن عند الشافعي «لا ينتقض إلا أن يمس ببطن الكف أو ببطون الأصابع»، وقال الأوزاعي، وأحمد: «إذا مس بظهر كفه أو ساعده ينتقض».

وذهب جماعة إلى أنه لا يوجب الوضوء، روي ذلك عن: علي، وابن مسعود، وعمار بن ياسر، وأبي الدرداء، وحذيفة، وبه قال الحسن، وإليه ذهب الثوري، وابن المبارك، وأصحاب الرأي.

واحتجوا بما روي عن طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الرجل ذكره، فقال: «هل هو إلا مضغة أو بضعة منه».

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية