شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 1

البغوي • الحديث • ج1 ص345

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وهو قول الزهري، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وحملوا اللمس المذكور في قوله تعالى: {أو لامستم النساء} [النساء: 43] على غير الجماع.

ولمس الشعر لا يوجب الوضوء عند الشافعي، وعند أحمد يوجبه.

وذهب قوم إلى أنه لا ينتقض الوضوء بلمس المرأة، ويروى ذلك عن ابن عباس، وهو قول الحسن، وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي، واحتجوا بما:

168 -

أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي، أنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري السهلي، أنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم، نا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه، أنا ابن أبي شيبة، نا وكيع، نا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة،

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية