شرح السنة — ج 1
البغوي • الحديث • ج1 ص358
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
تأكلها.
قال الله تعالى: {من يحيي العظام وهي رميم} [يس: 78] والرميم مثل الرمة.
وفي الحديث من الفقه: النهي عن استقبال القبلة واستدبارها على قضاء الحاجة.
واختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى تعميم النهي، والتسوية بين الصحراء والبنيان، يروى ذلك عن أبي أيوب الأنصاري، وهو قول إبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة، واحتج هؤلاء بما
174 -
أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، حدثنا أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف، قالا: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: «نهى أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا».
قال: فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فننحرف ونستغفر الله.
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن علي بن عبد الله،
#
