شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 1

البغوي • الحديث • ج1 ص390

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

أنا أبو علي اللؤلئي، نا أبو داود، حدثنا إبراهيم بن خالد، نا أسود بن عامر، نا شريك، عن إبراهيم بن جرير، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور، أو ركوة، فاستنجى، ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ»

قال الإمام، رحمه الله: ذهب عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم إلى أنه لو اقتصر على المسح بالحجر في الغائط والبول، ولم يغسل ذلك المحل بالماء أنه يجوز إذا أنقى بالحجر أثر الغائط والبول، غير أن الاختيار أن يغسل بالماء، لأنه أنقى، والأفضل أن يغسله بعد استعمال الحجر.

قال رحمه الله: وإنما يجوز الاقتصار على الحجر إذا لم ينتشر الخارج

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية