شرح السنة — ج 1
البغوي • الحديث • ج1 ص450
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
واتفقوا على أنه يجوز أن يصلي بتيمم واحد مع الفريضة ما شاء من النوافل قبلها وبعدها، وأن يقرأ القرآن إن كان جنبا، وإن كانت حائضا، فطهرت، فلم تجد الماء، تيممت وصلت، وجاز للزوج غشيانها.
ويستحب الوضوء عند الغضب، وقال النخعي: يستحب من الغيبة.
#
