شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 2

البغوي • الحديث • ج2 ص376

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

وورد النهي عن إقامة الحدود في المساجد.

قال عمر فيمن لزمه حد: أخرجاه من المسجد، ويذكر عن علي نحوه.

وقال معاذ بن جبل: إن المساجد طهرت من خمس: من أن تقام فيها الحدود، أو يقتص فيها الجراح، أو ينطق فيها بالأشعار، أو ينشد فيها الضالة، أو تتخذ سوقا.

ولم ير بعضهم بالقضاء في المسجد بأسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لاعن بين العجلاني وامرأته في المسجد، ولاعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى شريح، والشعبي، ويحيى بن يعمر في المسجد.

وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية