شرح السنة — ج 2
البغوي • الحديث • ج2 ص413
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
ولا بأس بالصلاة في البيع، كان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل، فإن كان فيها تماثيل، خرج فصلى في المطر.
وقال عمر: إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصورة.
ويذكر أن عليا كان يكره الصلاة بخسف بابل.
ولو صلى في مكان وبقربه نجاسة، فجائز إذا كان موضع صلاته طاهرا، صلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه، فقال: ههنا وثم سواء.
#
