شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 2

البغوي • الحديث • ج2 ص423

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

هذا حديث صحيح

قلت: المراد منه أنه لا يشد الثوب على وسطه، فيصلي مكشوف المنكبين، بل يتزر به، ويرفع طرفيه، فيخالف بينهما، ويشده على أعتاقه، فيكون بمنزلة الإزار والرداء، وهذا إذا كان الثوب واسعا، فإن كان ضيقا، شده على حقوه.

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لجابر في الثوب الواحد: «إذا كان واسعا، فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به».

وأراد بالالتحاف: الاشتمال به مخالفا بين طرفيه على عاتقيه، أو يتزر بأحد طرفيه، ويرتدي بالآخر.

وروي عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال عمر: «إذا كان لأحدكم ثوبان، فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر، ولا يشتمل اشتمال اليهود».

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية