شرح السنة — ج 2
البغوي • الحديث • ج2 ص437
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
صلاة حائض إلا بخمار»
والمراد بالحائض: البالغة، ففيه دليل على أن رأسها عورة، ولو صلت مكشوفة الرأس لا تصح صلاتها، هذا في الحرة، أما الأمة، تصح صلاتها مكشوفة الرأس، وعورتها ما بين سرتها وركبتها كالرجل، فإن عتقت في خلال صلاتها، والثوب قريب منها، سترت رأسها، وبنت على صلاتها، وإلا استأنفت.
#
