شرح السنة — ج 2
البغوي • الحديث • ج2 ص49
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
روي عن محمد بن سيرين، أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهو يقرأ، فقام لحاجة، ثم رجع وهو يقرأ، فقال رجل: لم تتوضأ يا أمير المؤمنين وأنت تقرأ؟! فقال عمر: «من أفتاك بهذا؟! أمسيلمة!».
وقال منصور، عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام، وبكتب الرسالة على غير وضوء.
قال الإمام رضي الله عنه: وهذا قول عامة أهل العلم، جوزوا للمحدث والجنب حمل ما سوى القرآن من الكتب.
وقال حماد، عن إبراهيم في التسليم في الحمام: إن كان عليهم إزار فسلم، وإلا فلا يسلم.
وكان يروي عن أبي وائل، قال: كان يقال: لا يقرأ في الحمام.
#
