شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 2

البغوي • الحديث • ج2 ص64

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

وهذا حديث غير ثابت، لأن أبا زيد مجهول، وقد صح عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، قال: «لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم»، ولئن ثبت، لم يكن ذاك نبيذا متغيرا، بل كان ماء معدا للشرب نبذ فيه تمرات لتجتذب ملوحته، يدل عليه أن الله تعالى قال: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43]، نقل من الماء عند عدمه إلى التيمم، فلا يجوز أن يتخللهما شيء آخر، كما في الكفارة، نقل من الرقبة إلى الصوم، فقال الله سبحانه وتعالى: {فمن لم يجد فصيام شهرين} [النساء: 92] ولا يتخللهما غيرهما.

وكل مائع لا يجوز الوضوء به، فإذا غسل به نجاسة لا تطهر،

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية