شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 2

البغوي • الحديث • ج2 ص119

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

ذهب مالك، وسفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وذهب قوم إلى أنه يعيد إن كان الوقت باقيا، وهو قول عطاء، وطاوس، وابن سيرين، ومكحول، والزهري.

فأما إذا وجد المتيمم الماء في خلال الصلاة يتمها عند بعض أهل العلم، وهو قول مالك، والشافعي.

وذهب جماعة إلى أنه يستأنف الصلاة بالوضوء، وهو قول أصحاب الرأي، وذهب جماعة إلى أنه إذا دخل وقت الصلاة ولا ماء معه، وكان على رجاء من وجود الماء، يؤخر الصلاة عن أول الوقت، وهو قول عطاء، وبه قال مالك، وسفيان، وأحمد، وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي.

وذهب قوم إلى أنه يعجل الصلاة بالتيمم، روي عن ابن عمر، أنه أقبل من الجرف، حتى إذا كان بالمربد تيمم وصلى العصر، ثم دخل المدينة، والشمس مرتفعة، ولم يعد الصلاة.

فأما إذا كان لا يرجو وجود الماء، فذهب قوم إلى أنه يؤخر أيضا، قال الزهري: لا يتيمم حتى يخاف ذهاب الوقت.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية