شرح السنة — ج 2
البغوي • الحديث • ج2 ص159
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
وقال بعض أهل العلم: يعفى عن مقدار الدرهم من النجاسة، وهو قول الثوري، وابن المبارك، وأصحاب الرأي.
وقال بعضهم: إذا صلى وفي ثوبه أكثر من قدر درهم، فلا إعادة عليه، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقال بعضهم: لا يعفى عن قدر الدرهم، ويعفى عما دونه.
وروي عن محمد بن سيرين، قال: نحر ابن مسعود جزورا، فقام إلى الصلاة وعلى صدره من فرثها ودمها.
قال: وقال أبو موسى الأشعري: لا أبالي لو نحرت جزورا، فتلطخت بفرثها، ودمها، وأكلت من شحمها، ولحمها، ثم صليت، ولم أمس ماء.
#
