شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 2

البغوي • الحديث • ج2 ص159

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

وقال بعض أهل العلم: يعفى عن مقدار الدرهم من النجاسة، وهو قول الثوري، وابن المبارك، وأصحاب الرأي.

وقال بعضهم: إذا صلى وفي ثوبه أكثر من قدر درهم، فلا إعادة عليه، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقال بعضهم: لا يعفى عن قدر الدرهم، ويعفى عما دونه.

وروي عن محمد بن سيرين، قال: نحر ابن مسعود جزورا، فقام إلى الصلاة وعلى صدره من فرثها ودمها.

قال: وقال أبو موسى الأشعري: لا أبالي لو نحرت جزورا، فتلطخت بفرثها، ودمها، وأكلت من شحمها، ولحمها، ثم صليت، ولم أمس ماء.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية