شرح السنة — ج 2
البغوي • الحديث • ج2 ص167
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت "
قلت: أما الاغتسال من الجنابة ففرض، وغسل الجمعة سنة، والاغتسال من الحجامة استحباب للنظافة، لأنه لا يأمن أن يكون المحتجم قد أصابه شيء من رشاش الدم.
وروي أن عليا كان «يغتسل يوم العيدين، ويوم الجمعة، ويوم عرفة، وإذا أراد أن يحرم».
وعن ابن عمر: «أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو».
وعن سلمة بن الأكوع: «أنه كان يغتسل يوم العيد».
#
