شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 3

البغوي • الحديث • ج3 ص274

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

ومنها أن التصفيق سنة النساء في الصلاة إذا ناب واحدة منهن شيء في الصلاة، وهو أن تضرب بظهور أصابع اليمنى صفح الكف اليسرى، قال عيسى بن أيوب: تضرب بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى.

قلت: ولا تصفق بالكفين، لأنه يشبه اللهو، ويروى: «التصفيح للنساء» وهو التصفيق باليد من صفحتي الكف.

ومنها أن الرجل يسبح إذا نابه شيء، وقال علي: كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبح.

ومنها أن للمأموم أن يسبح لإعلام الإمام، فإنهم كانوا يصفقون لإعلام الإمام، فأمروا بالتسبيح.

ومنها أن من حدثت له نعمة، وهو في الصلاة له أن يحمد الله، ويباح له رفع اليدين فيها، فإن أبا بكر فعلهما، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية