شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 3

البغوي • الحديث • ج3 ص19

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

أو اللهم، والسلام عندهم غير واجب للخروج عن الصلاة، بل قالوا: إذا قعد قدر التشهد، ثم قام فذهب، أو أتى بشيء يضاد الصلاة من كلام، أو حدث، تمت صلاته.

وقال إسحاق: إذا تشهد ولم يسلم، جاز، واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه التشهد، قال: «إذا قلت هذا، فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم».

فقد قيل: هذا الكلام من قول ابن مسعود، وإن صح مرفوعا، فالمراد منه: فقد قضيت معظم صلاتك، ولم يبق عليك إلا الخروج عنها، والخروج إنما يكون بما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: «وتحليلها التسليم».

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية