شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 3

البغوي • الحديث • ج3 ص283

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

هذا حديث حسن صحيح

قلت: هذا الحديث يشتمل على حكمين.

أحدهما: أنه إذا شك في صلاته، فلم يدر كم صلى، يأخذ بالأقل، والثاني: أن محل سجود السهو قبل السلام.

أما الأول، فأكثر العلماء على أنه يبني على الأقل، ويسجد للسهو، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه يتحرى، ويأخذ بغلبة الظن، فإن غلب على ظنه أنها ثالثته أضاف إليها ركعة أخرى، وإن كان غالب ظنه أنها رابعته، فيأخذ به، هذا إذا كان يعتريه الشك مرة بعد أخرى، فإن كان ذلك أول مرة سها، فعليه أن يستأنف الصلاة عندهم، واحتجوا في التحري بما روي عن عبد الله بن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم يسلم ويسجد سجدتين».

هذا حديث صحيح.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية