شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 3

البغوي • الحديث • ج3 ص25

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

قال عبد الله بن المبارك: لم يثبت حديث ابن مسعود، أنه لا يرفع إلا أول مرة.

قال أبو سليمان الخطابي: وقد يجوز أن يذهب ذلك على ابن مسعود، كما قد ذهب عليه الأخذ بالركبة في الركوع، وكان يطبق بيديه على الأمر الأول، وخالفه الصحابة كلهم في ذلك.

وأما حديث البراء، فلم يقل أحد فيه: «ثم لا يعود» غير شريك، عن يزيد بن أبي زياد.

قال أبو داود السجستاني: ورواه هشيم، وخالد، وابن إدريس، عن يزيد بن أبي زياد، ولم يذكروا فيه «ثم لا يعود»، وحكي عن سفيان بن عيينة، أن يزيد حدثهم به قبل خروجه إلى الكوفة، فلم يذكر فيه «ثم لا يعود»، فلما انصرف زاد فيه «لا يعود»، فحمل ذلك منه على الغلط والنسيان.

واختلفت الرواية في منتهى ما ترفع إليه اليد، فروى علي، وأبو حميد الساعدي، وابن عمر، «رفع اليدين إلى المنكبين».

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية