شرح السنة — ج 3
البغوي • الحديث • ج3 ص401
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
وعن عروة، أن ذكوان أبا عمرو، وكان عبدا لعائشة , أعتقته عن دبر منها يقوم يقرأ لها في رمضان.
واختلف الناس في إمامة الصبي الذي يعقل الصلاة، فأجاز قوم، منهم الحسن، وبه قال إسحاق بن راهويه، وقال الشافعي: يؤم الصبي إلا في الجمعة.
وكره قوم الصلاة خلفه، منهم الشعبي، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وأصحاب الرأي، وقال الزهري: إذا اضطروا إليهم أمهم.
واحتج من أجازه بما روي عن عمرو بن سلمة، قال: انطلق أبي وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه، فعلمهم الصلاة، وقال: «يؤمكم أقرؤكم» فنظروا، فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ست، أو سبع سنين، وكان أحمد يضعف أمر عمرو بن سلمة.
#
