شرح السنة — ج 3
البغوي • الحديث • ج3 ص140
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. وإلى هذا ذهب مالك والأوزاعي، وأصحاب الرأي، وأحمد وإسحاق وعامة الفقهاء.
وكان ابن عمر يضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته.
وعامة الفقهاء على أن كشف اليدين ليس بواجب كالقدمين.
وقال عكرمة، عن ابن عباس قال: إذا سجد أحدكم، فليضع أنفه بالأرض، فإنكم قد أمرتم بذلك ".
وقال أبو الشعثاء: رأيت ابن عمر إذا سجد يجافي أنفه عن الأرض، فقلت له فيه، فقال: إن أنفي من حر وجهي، وأنا أكره أن أشين وجهي. حر الوجه: ما بدا من الوجه، وحر الرمل: رملة طيبة.
#
