شرح السنة — ج 4
البغوي • الحديث • ج4 ص273
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
قال رحمه الله: من أدرك الإمام في صلاة الجمعة، فإن أدرك معه ركعة كاملة، فقد أدرك الجمعة، فإذا سلم الإمام أضاف إليها ركعة أخرى، وتمت جمعة، وإن لم يدرك معه ركعة كاملة، بأن أدركه بعد ما ارتفع من الركوع في الركعة الثانية، فقد فاتته الجمعة، يجب عليه أن يصليها أربعا، لما روي عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة».
وهو قول أكثر أهل العلم.
يروى ذلك عن عبد الله بن مسعود، وابن عمر، وأنس، وهو قول ابن المسيب، وعلقمة، والأسود، وعروة، والحسن.
وبه قال الزهري، والثوري، ومالك، والأوزاعي، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وذهب الحكم، وحماد، وأصحاب الرأي إلى أنه إذا أدرك الإمام في التشهد صلى ركعتين،
#
