شرح السنة — ج 4
البغوي • الحديث • ج4 ص280
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن قتيبة بن سعيد، وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك.
أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا مسدد، نا يحيى، عن شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن صالح بن خوات، عن سهل بن أبي حثمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وأخرجه مسلم، عن عبيد الله بن معاذ العنبري، قال: أنا أبي، عن شعبة بهذا الإسناد مثل معناه
قال رحمه الله: صلاة الخوف أنواع تختلف باختلاف أحوال العدو، إحداها: أن يكون في حالة القتال يصلون بالإيماء إلى أي جهة كانت، رجالا أو ركبانا، كما قال الله سبحانه وتعالى: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} [البقرة: 239].
وكذلك كل من خاف من عدو، أو سبع، أو حريق، أو سيل، فهرب وصلى في حالة الهرب بالإيماء يجوز، ومن خرج في طلب العدو، فلا يصلي صلاة الخوف عند عامة أهل العلم،
#
