شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 4

البغوي • الحديث • ج4 ص317

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

وعن القاسم، أنه «كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات».

وروي عن محمد بن علي بن الحنفية، عن أبيه، قال: كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر والأضحى «لا نصلي في المسجد حتى نأتي المصلى، فإذا رجعنا مررنا بالمسجد فصلينا فيه».

وفي الحديث دليل على أنه يجوز عطية المرأة بغير إذن الزوج، وهو قول عامة أهل العلم، إلا ما حكي عن مالك، أنه قال: «عطيتها دون إذن الزوج مردودة»، وقد روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها»

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية