شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 4

البغوي • الحديث • ج4 ص329

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

الإمام، أو لم يصل، فإن ذبح قبله، لم يجز سواء كان في المصر، أو في القرى، وهو قول الشافعي.

ورخص قوم لأهل القرى أن يذبحوا بعد طلوع الفجر، وهو قول ابن المبارك، وأصحاب الرأي، فأما أهل المصر، فلا ذبح لهم حتى يصلي الإمام، فإن لم يصل، فحتى تزول الشمس.

وذهب قوم إلى أنه لا يذبح حتى يذبح الإمام.

ويمتد وقت الأضحية إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، وهو قول الحسن، وعطاء، وبه قال الشافعي، وذهب جماعة إلى أن وقت الأضحية يوم النحر، ويومان بعده، يروى ذلك عن علي، وعبد الله بن عمر، وإليه ذهب أصحاب الرأي.

أما سن الأضحية، فاتفقوا على أنه لا يجوز من الإبل، والبقر، والمعز، دون الثني، والثني من الإبل: ما استكمل خمس سنين، ومن البقر والمعز: ما استكمل سنتين، وطعن في الثالثة.

أما الجذع من الضأن، فاختلفوا فيه، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن بعدهم إلى جوازه، غير أن بعضهم يشترط أن يكون عظيما.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية