شرح السنة — ج 4
البغوي • الحديث • ج4 ص348
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم، عن ابن أبي عمر، عن سفيان، وأخرجه، عن إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان، وقال: «فلا يأخذن شعرا، ولا يقلمن ظفرا»
واختلف العلماء في القول بظاهر الحديث، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز لمن يريد الأضحية بعد دخول العشر أخذ شعره وظفره ما لم يذبح، وإليه ذهب سعيد بن المسيب، وبه قال ربيعة، وأحمد، وإسحاق.
وكان مالك، والشافعي يريان ذلك على الندب والاستحباب، ورخص فيه أصحاب الرأي، وحلق ابن عمر بعدما ذبحت أضحيته يوم العيد، وكان الحسن يأمر من ضحى أن يأخذ من شعره وشاربه وأظفاره.
قال رحمه الله: وفي الحديث دليل على أن الأضحية غير واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «فإذا أراد أحدكم أن يضحي» ولو كانت واجبة لم يفوض إلى إرادته.
واختلف أهل العلم فيه، فذهب أكثرهم إلى أنها غير واجبة، بل هي سنة يستحب أن يعمل بها، روي أن أبا بكر وعمر، كانا لا يضحيان كراهية أن يرى أنها واجبة، وهو قول ابن عباس، وإليه ذهب الثوري، وابن المبارك، والشافعي.
#
