شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 4

البغوي • الحديث • ج4 ص356

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

ولو وجب على رجل سبع شياه هدايا في الحج، بأن تمتع، وحلق، ولبس، وتطيب، فذبح عن الكل بدنة، أو بقرة جاز.

ولو اشترك سبعة في بدنة، أو بقرة بعضهم ينوي قربة، والبعض يريد اللحم، جوزه الشافعي، وقال مالك: لا يجوز الاشتراك في شيء من النسك، إلا أن يكونوا أهل بيت واحد، وقال أبو حنيفة: إن كان كلهم يريدون النسك يجوز، وإن كان بعضهم يريد النسك، وبعضهم اللحم، لم يجز.

أما الشاة الواحدة، فلا تجزئ إلا عن واحد، قال رحمه الله: فلو ذبحها عن نفسه، وأهل بيته، فحسن، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ضحى بكبش، وقال: «هذا عني وعمن لم يضح من أمتي».

وصح عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحى، فأضجعه وذبحه،

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية