شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 4

البغوي • الحديث • ج4 ص82

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

يوتر بثلاث، وهو قول ابن المبارك، وأهل الكوفة، وإليه ذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن مسعود، وكان يوتر بثلاث.

وذهب جماعة من الصحابة، فمن بعدهم إلى أنه يوتر بركعة واحدة، منهم عثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، ومعاوية، وعائشة، وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء، وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، غير أن الاختيار عند أكثر هؤلاء أن يصلي ركعتين، ويسلم عنهما، ثم يوتر بركعة، لأن ابن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة حتى يأمر ببعض حاجته.

فإن أفرد الركعة جاز عند الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكرهه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية