شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 4

البغوي • الحديث • ج4 ص196

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، فذهب كثير من أهل العلم إلى جوازه، وهو قول ابن عباس، وبه قال عطاء بن أبي رباح، وسالم بن عبد الله، وطاوس، ومجاهد، وإليه ذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وذهب قوم إلى أن الجمع لا يجوز في وقت إحداهما، يروى ذلك عن إبراهيم النخعي، وحكاه عن أصحاب عبد الله، وكرهه الحسن، ومكحول، ولم يجوزه أصحاب الرأي، وقالوا: إذا أراد الجمع أخر الظهر إلى آخر وقتها، وعجل العصر في أول وقتها، ورووا عن سعد بن أبي وقاص، أنه كان يجمع بينهما كذلك.

أما الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بالمزدلفة للحاج، فمتفق عليه.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية