شرح السنة — ج 4
البغوي • الحديث • ج4 ص217
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
صاع حنطة، أو نصف صاع».
ويروى عن أبي هريرة مرفوعا «من ترك الجمعة من غير عذر لم يكن لها كفارة دون يوم القيامة».
وقال ابن عباس: في قوله سبحانه وتعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة: 9]، قال: يحرم البيع حينئذ، وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها
#
