شرح السنة — ج 4
البغوي • الحديث • ج4 ص220
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
الرأي، قالوا: لا تجوز الجمعة إلا في مصر جامع، ثم تنعقد عندهم بأربعة، والوالي شرط.
وقال الأوزاعي: تنعقد بثلاثة إذا كان فيهم وال.
وقال أبو ثور: تنعقد باثنين كسائر الصلوات تكون جماعة باثنين.
وقال ربيعة: تنعقد باثني عشر رجلا، لأنه روي عن جابر بن عبد الله في قوله سبحانه وتعالى: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها} [الجمعة: 11] أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام تحمل طعاما، فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا، فنزلت هذه الآية.
وليس فيه بيان أنه أقام الجمعة بهم حتى يكون حجة لاشتراط ذلك العدد.
وقد روي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه كعب، أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟! قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع، يقال له: نقيع
#
