شرح السنة — ج 4
البغوي • الحديث • ج4 ص241
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
عن عبد العزيز بن أبي حازم، وأخرجه مسلم، عن عبد الله بن مسلمة، وعلي بن حجر، عن عبد العزيز
قوله: لا نقيل من القيلولة، وهي نوم نصف النهار، وقال الأزهري: والقيلولة، والمقيل عند العرب: الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن مع ذلك نوم، بدليل قوله سبحانه وتعالى: {وأحسن مقيلا} [الفرقان: 24] والجنة لا نوم فيها
#
