شرح السنة — ج 5
البغوي • الحديث • ج5 ص393
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
وذكر أنه دفن معه غصن من ذهب، فابتدروه وأخرجوه، وكان من بقية قوم عاد لما خرج من الحرم أصابه من النقمة ما أصاب قومه، وحكم ذلك الغصن حكم الركاز.
وفي مساومة النبي صلى الله عليه وسلم بني النجار موضع المسجد، وفيه القبور، دليل على أن الميت إذا دفن في ملكه، فموضع القبر باق على ملك أوليائه، والكفن مقيس عليه، وسارقه سارق ملك الأولياء.
ولا يجوز نبش قبور المسلمين لغير حاجة، روت عمرة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كسر عظم الميت ككسره حيا».
فإن وقعت الحاجة، فقد روي عن جابر، قال: دفن مع أبي رجل، وكان في نفسي من ذلك حاجة، فأخرجته بعد ستة أشهر
#
