شرح السنة — ج 5
البغوي • الحديث • ج5 ص461
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
وإليه ذهب بعض أهل العلم، استحبوا أن يوجهوا إلى أهل الميت الذين أوجعتهم المصيبة بطعام لشغلهم بالمصيبة، وهو قول الشافعي.
ويكره الذبح عند الميت، روي عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا عقر في الإسلام».
قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر، يعني في الجاهلية، وقيل: كانوا يعقرون ويقولون: كان صاحب القبر يعقرها للأضياف أيام حياته، فيكافأ بمثله بعد وفاته.
وروي عن عبد الله بن جعفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم، فقال: «لا تبكوا على أخي بعد اليوم»، ثم قال: «ادعوا لي بني أخي»، فجيء بنا كأنا أفرخ، فقال: «ادعوا لي الحلاق، فأمره فحلق رءوسنا».
#
