شرح السنة — ج 5
البغوي • الحديث • ج5 ص280
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
لعمر بن الخطاب: إن ههنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان، وورثته بالشام، وهو ذو مال، وليس له ههنا إلا ابنة عم له، فقال عمر: فأوص لها، فأوصى لها بمال.
وهو قول شريح، وإبراهيم، وعمر بن عبد العزيز، قال شريح: إذا أصاب الغلام في وصيته جازت، وهذا مذهب مالك.
#
