شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 5

البغوي • الحديث • ج5 ص287

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا».

ومن أوصى بشيء جاز له الرجوع فيه، وتغييره، قال عمر بن الخطاب «يحدث الرجل في وصيته ما يشاء وملاك الوصية آخرها».

وإذا أوصى بالثلث ليس للوارث رده، قال مكحول: إذا كان في الورثة محاويج، فلا أرى بأسا، أن يرد عليهم من الثلث.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية