شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 5

البغوي • الحديث • ج5 ص291

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

وذهب قوم إلى أنه لازم، كما لو أقر لأجنبي بمال، وهو قول الشعبي والحسن، قال الحسن: أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا، وأول يوم من الآخرة.

والعطية في المرض الذي يكون الأغلب منه الموت من الثلث إذا مات منه، وإن لم يكن مخوفا، فهو كالصحيح، وإذا التحم في الحرب فمخوف، وكذلك إذا كان في أيدي المشركين يقتلون الأسارى، وإذا ضرب الحامل الطلق فمخوف، لأنه كالتلف وأشد وجعا.

قال مالك: الحامل أول حملها بشر وسرور، وليس بمرض، قال الله عز وجل: {فبشرناها بإسحاق} [هود: 71]، وقال: {فلما تغشاها حملت حملا خفيفا} [الأعراف: 189] وأول الإتمام ستة أشهر، فإذا مضت ستة أشهر من حملها، لم يجز لها قضاء في مالها إلا في ثلثها

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية