شرح السنة — ج 5
البغوي • الحديث • ج5 ص307
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
قال أحمد، وإسحاق: تكون الغسلات كلها بماء وسدر، وفي الآخرة شيء من الكافور.
ويجوز الغسل في القميص، واستحبه الشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في القميص.
#
