شرح السنة — ج 6
البغوي • الحديث • ج6 ص233
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
وروي عن نافع، قال: كان ابن عمر إذا كان شعبان تسعا وعشرين نظر له، فإن رئي، فذاك، وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب أو قترة، أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قترة، أصبح صائما، قال: وكان ابن عمر يفطر مع الناس، ولا يأخذ بهذا الحساب.
أراد به أنه يفعل هذا الصنيع في شعبان احتياطا للصوم، ولا يأخذ بهذا الحساب في شهر رمضان، ولا يفطر إلا مع الناس.
وذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا يصوم ولا يفطر إلا برؤية الهلال، أو إكمال العدد ثلاثين، وكان أحمد بن حنبل يذهب مذهب ابن عمر، أنه إذا لم ير الهلال لتسع وعشرين من شعبان لعلة في السماء، صام الناس، وإن كان صحوا لم يصوموا.
#
