شرح السنة — ج 6
البغوي • الحديث • ج6 ص269
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
قال ابن وهب، وقال الليث بن سعد مثل ذلك.
قال أبو عيسى: حديث حفصة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع، عن ابن عمر، قوله
قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: قد احتج البخاري في الجامع بيحيى بن أيوب المصري في مواضع، وهذا حديث صحيح على شرطه.
وروى معمر، وسفيان هذا الحديث موقوفا على حفصة، وعبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ثقة، وقد رفعه، والزيادات عن الثقات مقبولة.
قال رحمه الله: اتفق أهل العلم على أن الصوم المفروض، إذا كان قضاء أو كفارة أو نذرا مطلقا، أنه لا يصح إلا بأن ينوي له قبل طلوع الفجر، أما أداء صوم شهر رمضان والنذر المعين، فاختلفوا فيه، فذهب أكثرهم إلى أن تبييت النية فيه شرط، لأنه صوم مفروض
#
