شرح السنة — ج 6
البغوي • الحديث • ج6 ص281
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
مروان إليه، فقال: أخبرنيه الفضل بن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأول أصح.
وقد قيل في حديث أبي هريرة: إنه منسوخ، وكان ذلك في ابتداء الإسلام حين كان الجماع محرما في ليالي الصوم بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر، جاز الصوم وإن وقع الغسل بالنهار، فكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل بن العباس على الأمر الأول، ولم يعلم بالنسخ، فلما سمع حديث عائشة رضي الله عنها، وأم سلمة، صار إليه.
روي عن ابن المسيب أن أبا هريرة رجع عن فتياه فيمن أصبح جنبا أنه لا يصوم.
وتأول بعضهم حديث أبي هريرة على أن يدركه الفجر وهو مجامع، فلا صوم له.
#
