شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 6

البغوي • الحديث • ج6 ص313

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

صائما، ثم مرض، جاز له أن يفطر، والأول أحوط، وليس كالمرض؛ لأنه أمر يحدث لا باختياره، والسفر أمر ينشئه باختياره، وبدليل أنه إذا مرض في خلال الصلاة يصلي قاعدا، ولو شرع في الصلاة مقيما، ثم صار مسافرا، بأن جرت السفينة وهو فيها لم يجز له أن يقصر.

وقال الحسن: إذا أصبح المقيم على نية السفر في يومه، جاز له أن يفطر في بيته، وبه قال إسحاق، ويروى ذلك عن أنس بن مالك أنه كان يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته، ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام، فأكل، فقيل له: سنة؟ قال: سنة، ثم ركب.

وأكثر أهل العلم على أنه إذا طلع الفجر قبل أن يخرج، فعليه أن يصوم ذلك اليوم، وأجمعوا على أنه لا يجوز له القصر ما لم يخرج عن البلد.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية