شرح السنة — ج 6
البغوي • الحديث • ج6 ص5
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة، ففيها ثلاث، فإذا زادت على ثلاث مائة، ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين بشاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.
وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.
فمن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست معه الحقة، وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا ابنة لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطي شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته بنت لبون، وعنده حقة، فإنها تقبل
#
