شرح السنة — ج 6
البغوي • الحديث • ج6 ص30
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
فصار في آخر الحول عشرين تجب عليه الزكاة، كما في زكاة التجارة.
قلت: زكاة التجارة تجب في القيمة، ولا يمكن ضبطها في جميع الحول، فروعي آخر الحول فيها.
وفيه دليل على أنه إذا بادل ماله في أثناء الحول بمال آخر من جنسه، أو غير جنسه، ينقطع الحول، ويبتدأ الحول على ما اشتراه من يوم الشراء، وهو قول الأكثرين.
وقال مالك: إن بادل بجنسه لا ينقطع الحول، أما إن بادل النقد بالنقد، فعند الأكثرين لا ينقطع الحول، وعند الشافعي ينقطع.
ومن ورث مالا، فلا يبتني حول الوارث على حول المورث، بل يستأنف الحول من يوم ورثه، فإذا تم، أخرج الزكاة.
#
