شرح السنة — ج 6
البغوي • الحديث • ج6 ص45
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
قال أبو عيسى: في إسناده مقال، ولا يصح في هذا الباب كثير شيء.
واختلف العلماء فيه، فذهب قوم إلى أنه لا صدقة فيه، روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز.
وبه قال مالك، وابن أبي ليلى، والثوري، والشافعي.
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في العين، والحرث، والماشية.
وذهب قوم إلى إيجابها، وبه قال مكحول، والزهري، وإليه ذهب الأوزاعي، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: فيه العشر.
وروي عن سعد بن أبي ذباب، قال: كلمت قومي في العسل،
#
