شرح السنة — ج 6
البغوي • الحديث • ج6 ص50
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
ذهب مالك، والشافعي في أظهر قوليه، وأحمد، وإسحاق.
وذهب جماعة إلى إيجاب الزكاة فيه، روي ذلك عن عمر، وابن مسعود، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وابن عباس، وهو قول سعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وابن سيرين، وجابر بن زيد، ومجاهد، وإليه ذهب الزهري، والثوري، وأصحاب الرأي.
وأما الحلي المحظورة، فلم يختلفوا في وجوب الزكاة فيه، فمن المحظور الأواني والقوارير من الذهب أو الفضة للرجال والنساء جميعا.
ومن المباح أن تتخذ المرأة لنفسها أو الزوج لامرأته سوارا، أو خلخالا، أو عقدا، أو قرطا، أو خاتما، أو نحوها من ذهب، أو فضة، وكل هذا حرام للرجال إلا خاتم الفضة.
ومن جدع أنفه أو سقطت سنه، فاتخذ أنفا أو سنا من فضة أو ذهب، فمباح.
#
