شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 6

البغوي • الحديث • ج6 ص8

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

الزكاة.

وكان ابن الأعرابي يقول: معنى الفرض: السنة.

وقال أبو العباس أحمد بن يحيى: الفرض: الواجب، والفرض: القراءة، يقال: فرضت جزئي، أي قرأته، والفرض: السنة، وما يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض كذا، أي: سنه.

وقوله: «ومن سئل فوقها فلا يعط»، فقد قيل: أراد أنه لا يعطي الزيادة، وقيل: لا يعطي شيئا، لأن الساعي إذا طلب فوق الواجب كان خائنا، فإذا ظهرت خيانته سقطت طاعته.

وفيه إباحة الدفع عن ماله إذا طولب بغير حقه.

وفي الحديث بيان أنه لا شيء في الأوقاص، وهي ما بين الفريضتين زائدا على واجب النصاب.

واختلفوا في أن واجب النصاب يتعلق به

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية