شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 6

البغوي • الحديث • ج6 ص101

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

ربا أو حرام، ومعاملة من يتخذ الملاهي والصور، فيأخذ عليها الأجر، ومعاملة اليهود والنصارى الذين يتصرفون في الخمور، فالأولى اجتنابه.

والثاني: مكروه، وهو أن لا يقبل الرخص التي رخص الله سبحانه وتعالى فيه، كالفطر في السفر، وقصر الصلاة، وترك قبول الهدية، وإجابة الداعي، والتشكك بالخواطر التي جماعها العنت والحرج، ذكره الخطابي.

وفي الحديث دليل على أن من وجد في طريق تمرة أو نحوها من الطعام يباح له أكلها، ولا يكون حكمها حكم اللقطة التي سبيلها التعريف.

وقد صح عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد».

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية