شرح السنة — ج 6
البغوي • الحديث • ج6 ص164
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
عن الأوزاعي، وقال: قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام، وتشميت العاطس، وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة
المنحة: أن يمنح الرجل أخاه ناقة أو شاة حتى يحتلبها عاما أو أقل، أو أكثر، فينتفع بدرها، ثم يردها، فجائز، كعارية المتاع لينتفع به المستعير مدة، ثم يردها، وكذلك الإفقار، وهو أن يعطي الرجل دابته ليركبها ما أحب، ثم يردها.
ومنحة الورق: أن يعطيه هبة أو صلة، وقال أحمد بن حنبل: منحة الورق: هو القرض.
والمنحة قد تكون صلة على طريق الملك، وقد تكون عارية، كما جاء في الحديث، «من كانت له أرض، فليزرعها أو ليمنحها أخاه».
#
