شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 7

البغوي • الحديث • ج7 ص24

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

فاختلف الفقهاء في أنها تجب في مال الولي، أو في مال الصبي.

ولو حج صبي، ثم بلغ، لا يكون حجه محسوبا عن فرض الإسلام، وكذلك العبد إذا حج، ثم عتق، فلو بلغ، أو عتق بعد الإحرام قبل الوقوف بعرفة فوقف بعرفة بعد البلوغ والحرية، يحسب عن فرض الإسلام، روي عن ابن عباس أنه قال: أيما مملوك حج به أهله، فمات قبل أن يعتق، فقد قضى حجه، وإن عتق قبل أن يموت، فليحج، وأيما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك، فقد قضى حجه، وإن بلغ فليحجج ".

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية